الشؤون القانونية

الشؤون القانونية: التمثيل القانوني للدولة

ينص الفصل الأول من ظهير 2 مارس 1953 المتعلق بإعادة تنظيم وظيفة الوكيل القضائي للمملكة على إمكانية تكليف الوكيل القضائي للمملكة من طرف الإدارة المعنية بالنزاع للقيام بمهمة الدفاع نيابة عنها أمام القضاء، كما أوجب الفصل الأول من هذا الظهير إدخاله في جميع الدعاوى التي تهدف إلى التصريح بمديونية الدولة أو مكتب أو مؤسسة أو إدارة عمومية تحت طائلة عدم القبول، باستثناء ما يتعلق بالضرائب وريع الأملاك المخزنية، وقد أكد المشرع هذه القاعدة بتضمينها في الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية.

كما أوجبت المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية إشعار الوكيل القضائي للمملكة بكل المتابعات المثارة في مواجهة القضاة والموظفين العموميين والأعوان ومأموري السلطة أو القوة العمومية، وذلك لكي يكون على علم بكل هذه المتابعات ويتخذ التدابير الملائمة لتفادي إدانتهم من أجل أفعال لها علاقة بمهامهم الوظيفية، باعتبار أن هذه الإدانة قد تخول المتضرر إمكانية مطالبة الدولة بتعويض الضرر الناجم عن الأفعال موضوع الإدانة.

وتمتد وظيفة المؤسسة لتشمل بالإضافة إلى مهمة الدفاع، القيام بمهام الوقاية من المنازعات والحد من المخاطر القانونية وذلك من خلال إعطاء الاستشارات القانونية لأشخاص القانون العام، والقيام بأنشطة التكوين والتحسيس، وهذه المهمة لا تقل أهمية عن المهام الأخرى، لأنها تؤدي إلى التقليل من المنازعات المعروضة أمام القضاء.

كما يسمح القانون للوكيل القضائي للمملكة بالتصالح في بعض القضايا التي تكون فيها مسؤولية الدولة ثابتة، وذلك بعد الحصول على موافقة لجنة فصل المنازعات المنصوص عليها في الفصل الرابع من ظهير 02 مارس 1953، إضافة إلى استرداد المبالغ المصروفة من الدولة في مواجهة الغير المسؤول طبقا للفصلين 28 و 32 من قانوني المعاشات المدنية و العسكرية.

  • الخدمات التي تقدمها الوكالة القضائية للمملكة
  • طبيعة المنازعات التي تتكلف بها الوكالة القضائية للمملكة
  • لجنة فصل المنازعات


مهمة الدفاع القضائي

يختلف التمثيل القانوني عن الدولة و مؤسساتها العمومية عن مهمة الدفاع و الإدخال في الدعوى المخولين للوكيل القضائي للمملكة:

  • التمثيل القانوني للدولة ومؤسساتها أمام القضاء

      كمبدأ عام، يعتبر رئيس الحكومة هو الممثل القانوني للدولة وإداراتها أمام القضاء، مدعية كانت أو مدعى عليها، غير أن لهذا المبدأ مجموعة من الاستثنآت المنصوص عليها صراحة في نصوص خاصة، ويتعلق الأمر أساسا بالمجالات الآتية:

    • الأملاك الغابوية يمثلها المندوب السامي للمياه و الغابات؛
    • الملك العام للدولة يمثله الوزير المكلف بالتجهيز؛
    • الملك الخاص للدولة يمثله مدير أملاك الدولة؛
    • الأوقاف يمثلها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية؛
    • الضرائب يمثلها المدير العام للضرائب؛
    • تحصيل الضرائب يمثلها الخازن العام للمملكة؛
    • المجالس الحضرية والقروية يمثلها رئيس المجلس الحضري أو القروي؛
    • العمالات و الأقاليم يمثلها عامل الإقليم؛
    • المؤسسات العمومية يمثلها مديرها العام.
  • إدخال الوكيل القضائي للمملكة في الدعوى
    • ينص الفصل الأول من ظهير 02 مارس 1953 على ضرورة إدخال الوكيل القضائي للمملكة في جميع الدعاوى التي تهدف إلى التصريح بمديونية الدولة أو مكتب أو مؤسسة أو إدارة عمومية تحت طائلة عدم القبول، باستثناء ما يتعلق ب الضرائب والأملاك المخزنية، وقد أكد المشرع هذه القاعدة بتضمينها في الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية.
      ويهدف المشرع من هذا الإدخال إلى حماية المال العام في مسطرة التقاضي، لأن رفع أي دعوى ضد الدولة له تأثير على المال العام، إما بشكل مباشر أو غير مباشر، و حضور الوكالة القضائية للمملكة في الدعوى يكون الغرض منه هو الدفاع عن مصالح الخزينة العامة و مواكبة المساطر القضائية و التأكد من حسن سيرها.
  • الوكيل القضائي للمملكة كمدافع عن الدولة أمام القضاء

      خول المشرع للدولة و الإدارات العمومية الحق في الدفاع عن نفسها أمام القضاء بإحدى الطرق الثلاث التالية:

    • تنصيب محام للقيام بذلك؛
      • الدفاع عن نفسها بنفسها بواسطة موظف مؤهل لذلك، على اعتبار أن الإدارات العمومية معفاة من وجوب اللجوء إلى خدمات المحامين للتقاضي (المادة 33 من قانون هيئة المحامين، المادة 34 من قانون المسطرة المدنية، المادة 529 من قانون المسطرة الجنائية)؛
      • الاستعانة بخدمات الوكيل القضائي للمملكة (المادة الأولى من الظهير الشريف الصادر في 2 مارس 1953).
      وهكذا فإن تواجد الوكيل القضائي للمملكة في الدعوى يكون إما بصفته مدخلا فيها أو بصفته مدافعا عن الإدارة، وفي معظم الحالات يستمد تواجده من الصفتين معا أي كمدخل و مدافع في نفس الوقت.
  • مسطرة معالجة الملفات المعروضة على القضاء من طرف الوكالة القضائية
    • يتم إدخال الوكيل القضائي للمملكة في الدعوى عن طريق تبليغه باستدعاء من طرف المحكمة، كما يمكن أن يتوصل مباشرة من الإدارة المعنية بالنزاع بمراسلة تكلفه بمقتضاها بالدفاع عنها إما ابتداء أو في مسطرة جارية أمام المحكمة.

      وإذا كان موضوع النزاع يدخل في نطاق اختصاص الوكالة القضائية للمملكة، يقوم المكلف بالملف بالتحقق مما إذا كان قد تم إرفاق الطلب بالوثائق الضرورية للقيام بمهمة الدفاع، وفي حالة العكس، يطلب هذه الوثائق كتابة من المحكمة المعروض عليها النزاع أو يتنقل شخصيا للحصول عليها.

      كما يعمل المكلف بالملف على التحقق من وجود كافة العناصر الضرورية لتهيئ مذكراته ودفاعه. وفي حالة عدم وجودها أو عدم كفايتها يطلب من الإدارة المعنية تزويده بها. كما ينسق معها لتحديد استراتيجية الدفاع ومناقشة الدفوع التي ستتم إثارتها و التمسك بها.

      وهكذا يجهز المكلف بالقضية الملف على ضوء ما تم التوصل به من وثائق و معطيات وكذا النصوص القانونية والاجتهادات القضائية والدراسات الفقهية ذات الصلة، وذلك من أجل تحديد دفاعه. كما يحرص على تتبع القضية من خلال إعداد أجوبته، واتخاذ التدابير والإجرآت اللازمة لحسن سير القضية إلى حين النطق بالحكم. وبمجرد صدور الحكم الابتدائي تقوم الوكالة القضائية للمملكة بطلب نسخة منه من المحكمة وإخبار الإدارة بمنطوقه.

      وبعد الاطلاع على الحكم الابتدائي تقوم الوكالة القضائية للمملكة بمجموعة من الإجرآت بحسب ما إذا كان هذا الحكم في صالح الإدارة أو في غير صالحها:

      الحالة الأولى: إذا كان الحكم الصادر في صالح الإدارة

      في هذه الحالة تقوم الوكالة القضائية للمملكة بالإجرآت الآتية:

      • تمكين الإدارة المعنية بالنزاع بنسخة من الحكم؛
      • مباشرة مسطرة تبليغ الحكم للطرف الخصم.

      في حالة عدم استئناف الحكم أو التعرض عليه من طرف الخصم داخل الأجل القانوني، تعمل الوكالة القضائية للمملكة على تنفيذه.

      أما في حالة استئنافه أو التعرض عليه و توصل الوكالة القضائية بالمقال، يقوم الإطار المكلف بالملف بما يأتي:

      • البحث عن المعلومات الإضافية لدى الإدارة المعنية، إذا لزم الأمر، للتعقيب على الدفوع والوسائل التي بنى عليها الخصم استئنافه؛
      • إعداد و إيداع المذكرة الجوابية؛
      • أداء واجبات الخبرة عند الحاجة؛
      • حضور مختلف إجرآت التحقيق التي تأمر بها المحكمة (معاينات، خبرات...إلخ) إذا لزم الأمر؛
      • تتبع المسطرة أمام المحكمة الاستئنافية على غرار ما تم القيام به أمام المحكمة الابتدائية.

      الحالة الثانية: إذا صدر الحكم في غير صالح الإدارة

      • توجيه نسخة من الحكم المتوصل به إلى الإدارة المعنية إذا ما لم يكن قد تم تبليغها به؛
      • القيام بدراسة معمقة للحكم لتحديد النقط التي يجب استغلالها واعتمادها عند ممارسة الطعن المناسب؛
      • طلب معلومات إضافية من الإدارة، كلما كان ذلك ضروريا؛
      • إعداد مقال استئنافي أو طلب التعرض على الحكم؛
      • إيداع عريضة الاستئناف أو طلب التعرض مع أداء الرسوم القضائية عند الاقتضاء؛
      • دفع مصاريف الخبرة عند الحاجة إليها؛
      • الحضور أثناء القيام بالخبرات القضائية الذي أمرت بها المحكمة إذا لزم الأمر ذلك؛
      • طلب معلومات من الإدارة المعنية؛
      • متابعة المسطرة أمام محكمة الاستئناف إلى حين البت في الملف.

      و قد يكون قرار محكمة الاستئناف إما في صالح الإدارة أو في غير صالحها:

      الحالة الأولى: إذا كان القرار الاستئنافي في صالح الإدارة

      يقوم المكلف بالقضية بما يلي:

      • إرسال نسخة من القرار إلى الإدارة؛
      • طلب تبليغ القرار إلى الطرف الخصم؛
      • فتح مسطرة تنفيذ القرار عند الاقتضاء.

      إذا قام الطرف الخصم بالطعن بالنقض في القرار الاستئنافي، يتعين على المكلف بالقضية:

      • إعداد مذكرة جوابية على وسائل الطعن التي تقدم بها الخصم؛
      • إيداع المذكرة الجوابية و إخبار الإدارة المعنية؛
      • تتبع الملف إلى حين صدور قرار عن محكمة النقض.

      الحالة الثانية: إذا كان القرار الصادر في غير صالح الإدارة

      في هذه الحالة، يقوم الإطار المكلف بالقضية بما يأتي:

      • الحصول على القرار الاستئنافي و إرسال نسخة منه إلى الإدارة؛
      • دراسة معمقة للقرار لمعرفة إمكانية الطعن فيه بالنقض.

      إذا استقر الرأي على الطعن بالنقض في القرار، يقوم الإطار المكلف بالملف بما يلي:

      • طلب تفويض من رئيس الحكومة؛
      • إعداد عريضة النقض، وإيداعها بمحكمة الاستئناف مصدرة القرار و أداء الرسوم القضائية المستحقة؛
      • تتبع الملف إلى حين صدور قرار عن محكمة النقض، و إبلاغ الإدارة المعنية بمنطوقه.

      قد يكون قرار محكمة النقض في صالح الدولة أو ضدها:

      إذا قضت محكمة النقض بنقض القرار و أحالت الملف على محكمة الاستئناف للنظر فيه من جديد، يقوم الإطار المكلف بالقضية بإعداد المستنتجات بعد النقض والإحالة، وإيداعها بالمحكمة، وكذا تتبع المسطرة خلال مرحلة الاستئناف.

      إذا رفض القرار طلب الطعن بالنقض، يقوم الإطار المكلف بالقضية بما يلي:

      • إخبار الإدارة بمضمون القرار وحثها على اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ منطوق القرار الصادر عن محكمة الاستئناف إذا كان يعود إليها أمر تنفيذه
      • إذا كان تنفيذ القرار من الميزانية العامة (التكاليف المشتركة)، تتم مباشرة مسطرة التنفيذ بطلب من المستفيد.


التقارير


النصوص التشریعیة والتنظیمیة

  • التعليق على مشاريع ومقترحات القوانين
  • الدراسات القانونية
  • تحليل الأحكام القضائية
  • قواعد البيانات القانونية

مطبوعات