يتم إدخال الوكيل القضائي للمملكة في الدعوى عن طريق تبليغه باستدعاء من طرف المحكمة، كما يمكن أن يتوصل مباشرة من الإدارة المعنية بالنزاع بمراسلة تكلفه بمقتضاها بالدفاع عنها إما ابتداء أو في مسطرة جارية أمام المحكمة.
وإذا كان موضوع النزاع يدخل في نطاق اختصاص الوكالة القضائية للمملكة، يقوم المكلف بالملف بالتحقق مما إذا كان قد تم إرفاق الطلب بالوثائق الضرورية للقيام بمهمة الدفاع، وفي حالة العكس، يطلب هذه الوثائق كتابة من المحكمة المعروض عليها النزاع أو يتنقل شخصيا للحصول عليها.
كما يعمل المكلف بالملف على التحقق من وجود كافة العناصر الضرورية لتهيئ مذكراته ودفاعه. وفي حالة عدم وجودها أو عدم كفايتها يطلب من الإدارة المعنية تزويده بها. كما ينسق معها لتحديد استراتيجية الدفاع ومناقشة الدفوع التي ستتم إثارتها و التمسك بها.
وهكذا يجهز المكلف بالقضية الملف على ضوء ما تم التوصل به من وثائق و معطيات وكذا النصوص القانونية والاجتهادات القضائية والدراسات الفقهية ذات الصلة، وذلك من أجل تحديد دفاعه. كما يحرص على تتبع القضية من خلال إعداد أجوبته، واتخاذ التدابير والإجرآت اللازمة لحسن سير القضية إلى حين النطق بالحكم. وبمجرد صدور الحكم الابتدائي تقوم الوكالة القضائية للمملكة بطلب نسخة منه من المحكمة وإخبار الإدارة بمنطوقه.
وبعد الاطلاع على الحكم الابتدائي تقوم الوكالة القضائية للمملكة بمجموعة من الإجرآت بحسب ما إذا كان هذا الحكم في صالح الإدارة أو في غير صالحها:
الحالة الأولى: إذا كان الحكم الصادر في صالح الإدارة
في هذه الحالة تقوم الوكالة القضائية للمملكة بالإجرآت الآتية:
- تمكين الإدارة المعنية بالنزاع بنسخة من الحكم؛
- مباشرة مسطرة تبليغ الحكم للطرف الخصم.
في حالة عدم استئناف الحكم أو التعرض عليه من طرف الخصم داخل الأجل القانوني، تعمل الوكالة القضائية للمملكة على تنفيذه.
أما في حالة استئنافه أو التعرض عليه و توصل الوكالة القضائية بالمقال، يقوم الإطار المكلف بالملف بما يأتي:
- البحث عن المعلومات الإضافية لدى الإدارة المعنية، إذا لزم الأمر، للتعقيب على الدفوع والوسائل التي بنى عليها الخصم استئنافه؛
- إعداد و إيداع المذكرة الجوابية؛
- أداء واجبات الخبرة عند الحاجة؛
- حضور مختلف إجرآت التحقيق التي تأمر بها المحكمة (معاينات، خبرات...إلخ) إذا لزم الأمر؛
- تتبع المسطرة أمام المحكمة الاستئنافية على غرار ما تم القيام به أمام المحكمة الابتدائية.
الحالة الثانية: إذا صدر الحكم في غير صالح الإدارة
- توجيه نسخة من الحكم المتوصل به إلى الإدارة المعنية إذا ما لم يكن قد تم تبليغها به؛
- القيام بدراسة معمقة للحكم لتحديد النقط التي يجب استغلالها واعتمادها عند ممارسة الطعن المناسب؛
- طلب معلومات إضافية من الإدارة، كلما كان ذلك ضروريا؛
- إعداد مقال استئنافي أو طلب التعرض على الحكم؛
- إيداع عريضة الاستئناف أو طلب التعرض مع أداء الرسوم القضائية عند الاقتضاء؛
- دفع مصاريف الخبرة عند الحاجة إليها؛
- الحضور أثناء القيام بالخبرات القضائية الذي أمرت بها المحكمة إذا لزم الأمر ذلك؛
- طلب معلومات من الإدارة المعنية؛
- متابعة المسطرة أمام محكمة الاستئناف إلى حين البت في الملف.
و قد يكون قرار محكمة الاستئناف إما في صالح الإدارة أو في غير صالحها:
الحالة الأولى: إذا كان القرار الاستئنافي في صالح الإدارة
يقوم المكلف بالقضية بما يلي:
- إرسال نسخة من القرار إلى الإدارة؛
- طلب تبليغ القرار إلى الطرف الخصم؛
- فتح مسطرة تنفيذ القرار عند الاقتضاء.
إذا قام الطرف الخصم بالطعن بالنقض في القرار الاستئنافي، يتعين على المكلف بالقضية:
- إعداد مذكرة جوابية على وسائل الطعن التي تقدم بها الخصم؛
- إيداع المذكرة الجوابية و إخبار الإدارة المعنية؛
- تتبع الملف إلى حين صدور قرار عن محكمة النقض.
الحالة الثانية: إذا كان القرار الصادر في غير صالح الإدارة
في هذه الحالة، يقوم الإطار المكلف بالقضية بما يأتي:
- الحصول على القرار الاستئنافي و إرسال نسخة منه إلى الإدارة؛
- دراسة معمقة للقرار لمعرفة إمكانية الطعن فيه بالنقض.
إذا استقر الرأي على الطعن بالنقض في القرار، يقوم الإطار المكلف بالملف بما يلي:
- طلب تفويض من رئيس الحكومة؛
- إعداد عريضة النقض، وإيداعها بمحكمة الاستئناف مصدرة القرار و أداء الرسوم القضائية المستحقة؛
- تتبع الملف إلى حين صدور قرار عن محكمة النقض، و إبلاغ الإدارة المعنية بمنطوقه.
قد يكون قرار محكمة النقض في صالح الدولة أو ضدها:
إذا قضت محكمة النقض بنقض القرار و أحالت الملف على محكمة الاستئناف للنظر فيه من جديد، يقوم الإطار المكلف بالقضية بإعداد المستنتجات بعد النقض والإحالة، وإيداعها بالمحكمة، وكذا تتبع المسطرة خلال مرحلة الاستئناف.
إذا رفض القرار طلب الطعن بالنقض، يقوم الإطار المكلف بالقضية بما يلي:
- إخبار الإدارة بمضمون القرار وحثها على اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ منطوق القرار الصادر عن محكمة الاستئناف إذا كان يعود إليها أمر تنفيذه
- إذا كان تنفيذ القرار من الميزانية العامة (التكاليف المشتركة)، تتم مباشرة مسطرة التنفيذ بطلب من المستفيد.