بالنسبة للأضرار الجسمانية :
- الخبرة الطبية المنجزة من طرف المصالج الجهوية لوزارة الصحة او من طرف المستشفى العسكري،
- ظهير 1984 المتعلق بالأضرار الناجمة عن حوادث السير التي تتسبب فيها عربات ذات محرك.
بالنسبة للأضرار المادية :
- الوثائق المدلى بها من طرف المعني بالأمر أو محاميه،
- تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير الذي عينته اللجنة لذلك لتقييم الاضرار انطلاقا من الوثائق او عبر زيارة ميدانية،
- معايير التعويضات المتبع من طرف شركات التأمين،
- مدونة التأمينات،
- قانون الالتزامات والعقود،
- جميع القوانين الجاري بها العمل حسب طبيعة الملف، كقانون الشغل، وقانون الالتزامات والعقود...
- شهادة الإقامة بالنسبة لكل واحد من الورثة بمن فيهم إخوة الهالك.
نماذج الوثائق المطلوبة:
- نموذج الطلب
- نموذج الوكالة الخاصة للمحامي
- نموذج توكيل شخص آخر للتصالح باسم الضحية
- نموذج ابراء قبول مبلغ التعويض
- نموذج ابراء تسلم الحوالة