المتدخلون

الهيئات و الأجهزة المكلفة بتطبيق مقتضيات القانون 12-104 المتعلق بحرية الأسعار و المنافسة 

مجلس المنافسة

طبقا للمادة الأول من القانون 13-20 المتعلق بمجلس المنافسة ، المجلس هو هيأة مستقلة مكلفة, في إطار تنظيم منافسة حرة و مشروعة بضمان الشفافية و الإنصاف في العلاقات الاقتصادية, خاصة من خلال تحليل و ضبط وضعية المنافسة في الأسواق , و مراقبة الممارسات المنافية لها و الممارسات التجارية غير المشروعة و عمليات التركيز الاقتصادي و الاحتكار.

  • يتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية و الاستقلال المالي.
  • يتألف المجلس من رئيس و أربعة نواب للرئيس و ثمانية أعضاء مستشارين.
  • يعين الرئيس بظهير شريف لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
  • يعين الأعضاء الآخرون بمرسوم لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
  • يتوفر المجلس على مقررين و باحثين لتتبع الملفات.
  • كما يتوفر أيضا على مقرر عام و مقررون عامون مساعدون يقومون بتتبع أعمال المقررين و الباحثين.

رئيس الحكومة أو وزارة الشؤون العامة و الحكامة

يعتبر رئيس الحكومة السلطة الإدارية المكلفة بتنظيم سياسة الأسعار و المنافسة في المغرب.و عليه فان :

  • تنظيم الأسعار و تثبيتها و تصديقها أو سحب المنتوجات و الخدمات من لائحة المتنوجات و الخدمات المقننة أسعارها، يتم بقرار من رئيس الحكومة أو السلطة المكلفة من لدنه لهذا الغرض.
  • رئيس الحكومة أو السلطة المكلفة من لدنه لهذا الغرض، يترأس اللجنة الوزاراتية للأسعار و اللجنة المركزية.
  • التركيزات الاقتصادية.
  • فيما يخص الاتفاقيات، فان تلك الاتفاقات المتعلقة بين المنشآت الصغرى و المتوسطة او تسويق الفلاحون لمنتجاتهم لا تندرج ضمن الممارسات المنافية لقواعد المنافسة.
  • فيما يتعلق بالممارسات المنافية لقواعد المنافسة، يعين رئيس الحكومة الموظفين المختصين لإجراء أبحاث المنافسة. كما يمكن أن يقوم بأي تحقيق و اللجوء إلى مجلس المنافسة كلما تعلق الأمر بالممارسات المنافية لقواعد المنافسة و القيام بأي بحث يعتبره مهما للمنافسة.

يستشار رئيس الحكومة المجلس وجوبا في مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بإحداث نظام جديد أو بتغيير نظام قائم يهدف مباشرة إلى:فرض قيود كمية على ممارسة مهنة أوالد خول إلى سوق، فرض ممارسات موحدة فيما يتعلق بأسعار أو شروط البيع، منح إعانات من الدولة أو الجماعات الترابية وفقا للتشريع المتعلق بها

باحثي المنافسة

خول الفصل 68 من القانون رقم 12-104 , للموظفين المؤهلين حق الشروع في الأبحاث الضرورية. الباحثون محلفون و يحملون بطاقات مهنية مع الالتزام بالسرية المهنية.

المحاكم 

وفقا للقانون رقم12-104 لحرية الأسعار و المنافسة , تقدم الطعون ضد قرارات مجلس المنافسة أمام محكمة الاستئناف بالرباط أما الطعون ضد قرارات رئيس الحكومة تقدم أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض
يمكن للمحاكم المغربية أن تلجأ لمجلس المنافسة فيما يتعلق بالممارسات المنافية لقواعد المنافسة التي قدمت لها.
يمكن للمحاكم أن توافي مجلس المنافسة، بطلب منه، بنسخ من المحاضر أو تقارير البحث أو كل وثيقة أخرى مرتبطة بالتحقيق الجنائي لها علاقة مباشرة بالأفعال المحال أمرها إلى مجلس المنافسة.