أسعار مصادق عليها

  • لجن تصديق الأسعار ؛
  • المصادقة على أسعار المحروقات السائلة ؛
  • الإطار التنظيمي.

اتفاق المصادقة على أسعار المواد النفطية بين الحكومة و مهنيي القطاع النفطي الموقع بتاريخ 26 دجنبر 2014،
قرار رقم 4554.14 لوزير الشؤون العامة والحكامة  الصادر في 29 دجنبر 2014 بتحديد أسعار بيع المحروقات السائلة.

لجنة المصادقة على الأسعار

تخضع أسعار المحروقات، أي كل من الغازوال و البنزين الممتاز و الفيول رقم 2 و الفيول الخاص الموجه لإنتاج الكهرباء، ابتداء من فاتح يناير 2015 ، لنظام المصادقة على الأسعار من طرف لجنة مختصة تترأسها وزارة الشؤون العامة والحكامة وتتكون من ممثلين عن:

  • وزارة الداخلية،
  • وزارة الاقتصادوالمالية،
  • وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة،
  • جمعية النفطيين للمغرب
  • الشركة المغربية لصناعة التكرير

كيفية المصادقة على الأسعار

تصادق اللجنة المختصة على الأسعار كل فاتح و سادس عشر من كل شهر استنادا لمقتضيات اتفاق المصادقة على أسعار المواد النفطية بين الحكومة و مهنيي القطاع النفطي الموقع بتاريخ 26 دجنبر 2014 وعلى ما جاء في قرار وزير الشؤون العامة والحكامة رقم 4554.14 الصادر في 29 دجنبر 2014 بتحديد أسعار بيع المحروقات السائلة.
تتم المصادقة على أسعار الغازوال والبنزين الممتازوالفيول بكل أنواعه اعتبارا للأسس الآتية:

  • أسعار المواد النفطية المصفاة المسجلة بسوق روتردام الدولي،
  • سعر صرف الدولار بالدرهم الذي يتم نشره من طرف بنك المغرب،
  • بنيتي أسعار الشراء و البيع المرفقة لقرار السيد وزير الشؤون العامة والحكامة رقم 4554.14 الصادر بتاريخ 29 دجنبر 2014 .

لجنة المصادقة على أسعار منتوجات التبغ المصنع

الإطار التنظيمي

القانون رقم 46.02 المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع، كما تم تعديله خصوصا بالقانون رقم 138.12 الصادر في 30 يناير 2013.
المرسوم التطبيقي للقانون المتعلق بنظام التبغ السالف الذكر، كما وقع تعديله وتتيمه خصوصا بالمرسوم 2.13.27 الصادر في 30 يناير 2013.

لجنة المصادقة على أسعار التبغ

تجتمع هذه اللجنة قبل تواريخ المصادقة على أسعار التبغ التي يحددها القانون في فاتح يناير وفاتح يونيو من كل سنة. ويعتبر رأيها الأساس لاتخاذقرارالوزيرالمكلف بالشؤون العامة للمصادقةعلى الاسعار.
وتتكون اللجنة، التي يترأسها الوزير المكلف بالشؤون العامة، من ممثلين عن كل من:

  • الوزارة المكلفة بالداخلية
  • الوزارة المكلفة بالاقتصاد والمالية
  • الوزارة المكلفة بالصناعة والتجارة
  • الوزارة المكلفة بالفلاحة
  • الوزارة المكلفة بالصحة

كيفية المصادقة على أسعار التبغ

لا يمكن تطبيق سعر منتوج من التبغ المصنع الا بعد المصادقة عليه بقرار للوزير المكلف بالشؤون العامة. كما لا يجوز ان يقل السعر الجديد لمنتوج من منتوجات التبغ المصنع عن السعر الجاري به العمل لنفس المنتوج أو لمنتوج يحمل نفس العلامة أو مشابه له.
يجب على الصانع المصرح به او موزعه بالجملة المرخص له من طرف الوزارة المكلفة بالصناعة والتجارة طبقا للقانون، ان يتقدم بطلب الى الوزير المكلف بالشؤون العامة بطلب المصادقة على سعر بيع المنتوج من التبغ المصنع في اجل لا يقل عن شهرين قبل تاريخ المصادقة (المحدد في فاتح يناير و فاتح يونيو من كل سنة) أي في اجل اقصاه على التوالي آخر اكتوبر وآخر مارس.
وتتم المصادقة على اسعار المنتوجات الجديدة من التبغ المصنع على اساس مقارنة وضع هذا المنتوج بالنسبة لأسعار بيع العلامات التجارية الاخرى لمنتوجات التبغ المصنع في عينة تتضمن على الاقل عشرة دول.