مستجدات

نشر المرسوم رقم 2.13.882 القاضي بتحديد أشكال نشر الحسابات السنوية للمؤسسات العمومية

02/01/2014
نشر المرسوم رقم 2.13.882 القاضي بتحديد أشكال نشر الحسابات السنوية للمؤسسات العمومية

تم نشر المرسوم رقم 2.13.882 القاضي بتحديد أشكال نشر الحسابات السنوية  للمؤسسات العمومية بالجريدة الرسمية بتاريخ 2 يناير 2014. ويأتي هذا المرسوم الذي أعدته وزارة الاقتصاد والمالية (مديرية المنشآت العامة والخوصصة) لتفعيل مبادئ الدستور الجديد للمملكة المغربية، ولا سيما الحق في الولوج إلى المعلومة والحكامة الجيدة والشفافية في تدبير الشأن العام وكذا ربط المسؤولية بالمحاسبة.

هذا، وقد تمت صياغة المرسوم المذكور أعلاه طبقا للقانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى وخاصة المادة 20 منه التي تنص على ما يلي: " تنشر الحسابات السنوية للمؤسسات العمومية في الجريدة الرسمية وفق الأشكال التي تحدد بواسطة مرسوم".

  ويهدف المرسوم السالف الذكر إلى إلزام المؤسسات العمومية، التي تمسك محاسبة مطابقة للمدونة العامة للتنميط المحاسباتي، بالنشر السنوي لحساباتها وحساباتها المجمعة في الجريدة الرسمية وذلك ابتداءا من سنة 2014 فيما يخص حسابات 2013. وتخص المعلومات التي ستنشر في هذا السياق، الحصيلة وحساب الموارد والتكاليف وجدول أرصدة التدبير.

 في المقابل، يرخص المرسوم المذكور أعلاه للمؤسسات العمومية التي لا تتوفر على محاسبة مطابقة للمدونة العامة للتنميط المحاسباتي، بصفة انتقالية وفي انتظار اعتماد هذه المحاسبة، أن تنشر بالجريدة الرسمية وضعية محاسبية مبسطة منجزة وفق نموذج محدد بقرار لوزير الاقتصاد والمالية، ويتعلق هذا النموذج أساسا بتنفيذ ميزانية التجهيز والتسيير وبالخزينة.

   كما نص هذا المرسوم كذلك على إلزامية نشر هذه الحسابات قبل متم شهر يوليو للسنة الموالية للدورة المحاسبية للمؤسسات العمومية مع تبيان ما إذا كانت هذه الحسابات مصادق عليها من طرف الجهاز التداولي للمؤسسة أم لا، وهل خضعت لتدقيق مالي خارجي أم لا، الشئ الذي سيؤدي إلى مسك أفضل للحسابات السنوية، وكذا إلى توطيد عملية التصديق عليها من قبل المجالس الإدارية.

   هذا، وبخصوص المقاولات العمومية، فإنها تخضع، كما هو الشأن بالنسبة لباقي شركات المساهمة، لمقتضيات القانونية المتعلق بشركات المساهمة التي تنص على ضرورة إيداع نظير من القوائم التركيبية مرفق بنسخة من تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات بكتابة الضبط بالمحكمة داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ مصادقة الجمع العام عليها.

    وهكذا، يهدف نشر المؤسسات العمومية لحساباتها إلى تعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة وإلى تكريس حق المواطنين في الولوج إلى المعلومة.