تذكر المديرية العامة للضرائب الأشخاص الاعتباريين والذاتيين الذين حققوا رقم معاملات يفوق 10 ملايين درهم ويقل أو يساوي 50 مليون درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة برسم السنة المحاسبية المختتمة قبل فاتح يناير 2024، بإلزامية التصريح بالفواتير الصادرة ابتداء من فاتح يناير 2024 التي لم تؤدى في الآجال القانونية.
وفي
هذا الصدد، يجب على هؤلاء الأشخاص أن يقدموا التصريح برسم سنة 2024، قبل
فاتح أبريل 2025 بطريقة إلكترونية وأن يؤدوا تلقائيا في نفس الوقت مبلغ الغرامة المالية المستحقة.
كما يجدر التذكير بأن الملزمين الذين
حققوا رقم معاملات يفوق 50 مليون درهم دون احتساب الضريبة على القيمة
المضافة برسم السنة المحاسبية المختتمة قبل فاتح يناير 2025، يظلون خاضعين
لإلزامية التصريح كل ثلاثة أشهر وذلك قبل نهاية الشهر الموالي لانصرام كل ثلاثة أشهر. ويجب الإشارة إلى أن الغرامة المالية تطبق على جميع الفواتير الصادرة ابتداء من فاتح يناير 2025، بما فيها تلك التي يقل أو يساوي مبلغها 000 10 درهم.
وتجدر الإشارة إلى أن عدم وجود فواتير غير مؤداة في الآجال القانونية لا يعفي المعنيين من إلزامية التصريح.
ويمكن
تحميل دفتر التحملات وكذا مرفقات التبادل الإلكتروني للبيانات عبر البوابة
الإلكترونية للمديرية العامة للضرائب من خلال الرابط www.tax.gov.ma عبر فضاء: Téléservices SIMPL/Espace professionnels/SIMPL-Délais de paiement
المرجع: القانون رقم 69.21 القاضي بتغيير القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وبسن أحكام انتقالية خاصة بآجال الأداء.