سير مرصد آجال الأداء
مقتطف من المرسوم رقم 2.17.696 الصادر في 11 من ربيع الأول 1439 (30 نوفمبر 2017) بتحديد كيفيات سير مرصد آجال الأداء وتأليفه:
-
المادة الثانية: يجوز للرئيس أن يستدعي لاجتماعات المرصد شخصيات يتم اختيارها بالنظر إلى مؤهلاتها أو اهتمامها بالقضايا المتعلقة بآجال الأداء.
- المادة الثالثة : يجتمع المرصد بدعوة من رئيسه مرة في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
يحدد الرئيس جدول أعمال اجتماعات المرصد.
يصادق المرصد على التقرير السنوي المتعلق بأنشطته.
يعهد بكتابة المرصد إلى مديرية المنشآت العامة والخوصصة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية.
- المادة الرابعة: يشترط لصحة مداولات المرصد أن يحضر اجتماعاته ما لا يقل عن نصف أعضائه.
-
المادة الخامسة: يصادق المرصد على آرائه بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.
- المادة السادسة: تضمن مداولات المرصد وآراؤه في محاضر توقع من لدن أعضائه الحاضرين.
-
المادة السابعة: يتولى المرصد إعداد نظامه الداخلي الذي يحدد على الخصوص تنظيم أشغاله.
- المادة الثامنة: ينشر المرصد كل سنة تقريرا يتضمن حصيلة تطور ممارسات المقاولات في مجال آجال الأداء.
لمعرفة المزيد:
الإطار القانوني