الوكالة القضائية للمملكة

الوكالة القضائية للمملكة​

أحدثت الوكالة القضائية للمملكة بمقتضى ظهير 07/01/1928 (المنشور بالجريدة الرسمية عدد 794 بتاريخ 10/1/1928) الذي تم تعديله بمقتضى الظهير الشريف الصادر بتاريخ 18 دجنبر 1935 (المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1216 بتاريخ 14/2/1936) والظهير الشريف الصادر بتاريخ 16 مارس 1938 (المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1332 بتاريخ 6/5/1938)

وفي عام 1953 تمت إعادة تنظيم وظيفة الوكيل القضائي للمملكة بمقتضى الظهير الشريف الصادر بتاريخ 02 مارس 1953(المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2109 وتاريخ 27/03/1953، صفحة 444) والذي ما زال العمل به لحد الآن.

مؤهلات المؤسسة

تتمتع المؤسسة بمجموعة من المؤهلات ويمكن حصر أهمها فيما يلي:

  • فريق عمل ذو تكوين قانوني من المستوى العالي
    • تتوفر الوكالة القضائية للمملكة على فريق عمل يصل إلى 124 إطار متخصص في المادة القانونية، ويتوفرون على تكوين عال في المجال القانوني بشقية العام والخاص (دبلوم السلك الثالث على الأقل)، كما يتوفرون على تجربة عملية ومهنية تتراوح ما بين بضع سنوات و 30 سنة من التجربة. وقد طور الأطر تجربة عملية تشمل مختلف مجالات منازعات الدولة (المدني، الإداري، التجاري، الجنائي، العقاري...إلخ).
  • خبرة واسعة ومتعددة الاختصاصات
  • نظام (برنامج) معلوماتي قوي و مندمج
  • رصيد مهم من الوثائق القانونية والأحكام القضائية والاجتهاد القضائي

هيكلة المؤسسة

تتكون الوكالة القضائية للمملكة من ثلاثة أقسام:

  • قسم الدراسات والمساطر الحبية؛
  • قسم المنازعات القضائية؛
  • قسم المنازعات الإدارية.

بالإضافة إلى مصلحتين للدعم و تدبير الموارد البشرية، وهما مصلحة الشؤون العامة ومصلحة المعلوميات.

بعض الأرقام المتعلقة بالمؤسسة

  • 167موظفا، منهم 132 إطارا و 49% منهم نساء.
  • تغطية ما يقرب من 120 محكمة على الصعيد الوطني.
  • فتح ما يقرب من 12000 ملف جديد كل سنة.
  • ربح ما يقرب من 56 % من القضايا.
  • التوصل بحوالي 4000 حكم قضائي سنويا.