الوكالة القضائية للمملكة
أحدثت الوكالة القضائية للمملكة بمقتضى ظهير 07/01/1928 (المنشور بالجريدة الرسمية عدد 794 بتاريخ 10/1/1928) الذي تم تعديله بمقتضى الظهير الشريف الصادر بتاريخ 18 دجنبر 1935 (المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1216 بتاريخ 14/2/1936) والظهير الشريف الصادر بتاريخ 16 مارس 1938 (المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1332 بتاريخ 6/5/1938)
وفي عام 1953 تمت إعادة تنظيم وظيفة الوكيل القضائي للمملكة بمقتضى الظهير الشريف الصادر بتاريخ 02 مارس 1953(المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2109 وتاريخ 27/03/1953، صفحة 444) والذي ما زال العمل به لحد الآن.
مؤهلات المؤسسة
تتمتع المؤسسة بمجموعة من المؤهلات ويمكن حصر أهمها فيما يلي:
هيكلة المؤسسة
تتكون الوكالة القضائية للمملكة من ثلاثة أقسام:
- قسم الدراسات والمساطر الحبية؛
- قسم المنازعات القضائية؛
- قسم المنازعات الإدارية.
بالإضافة إلى مصلحتين للدعم و تدبير الموارد البشرية، وهما مصلحة الشؤون العامة ومصلحة المعلوميات.
بعض الأرقام المتعلقة بالمؤسسة
- 167موظفا، منهم 132 إطارا و 49% منهم نساء.
- تغطية ما يقرب من 120 محكمة على الصعيد الوطني.
- فتح ما يقرب من 12000 ملف جديد كل سنة.
- ربح ما يقرب من 56 % من القضايا.
- التوصل بحوالي 4000 حكم قضائي سنويا.