الوكالة القضائية للمملكة:
المهام
تتولى الوكالة القضائية للمملكة القيام بالمهام التالية :

-تمثيل الدولة أمام القضاء في المواد التي لا علاقة لها بالضرائب وأملاك الدولة طبق الشروط المحددة في الظهير الشريف الصادر بتاريخ 15 جمادى الثانية عام 1372 ( 2 مارس 1953) بشأن إعادة تنظيم وظيفة الوكيل القضائي للمملكة،
-إجراء المصالحة طبقا للشروط المحددة بمقتضى هذا الظهير،
-استرداد المبالغ المصروفة من طرف الدولة طبقا للتشريع الجاري به العمل وخاصة الفصل 28 من القانون رقم 71- 011 الصادر في 30 دجنبر 1971 بشان المعاشات المدنية والفصل 32 من القانون رقم 71-013 الصادر في 30 دجنبر 1971 والمتعلق بسن نظام المعاشات العسكرية،
-تامين الدفاع عن موظفي الدولة في الحالات المنصوص عليها في الفصل 19 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية بطلب من الإدارة كلما استدعت مصلحة هذه الأخيرة ذلك.
-تقديم استشارات قانونية لمختلف الوزارات وبعض المؤسسات العمومية والمشاركة في إيجاد الحلول القانونية لبعض المشاكل،
-المساهمة في الوقاية من المنازعات والدفع نحو تفعيل العمل القانوني والقضائي ونشر الثقافة الحقوقية.

التنظيم:
تضم الوكالة القضائية للمملكة ثلاثة أقسام هي:

-قسم الدراسات والمساطر الحبية
-قسم المنازعات الإداريـــــــة
-قسم المنازعات القــــــضائية.
إلى جانب الأقــسام المذكورة، هناك مصلحتان مرتبطتان بالوكيل القضائي مباشرة هما مصلحة المعلوميات ومصلحة الشؤون العامة.

الموارد البشرية:

تتوفر الوكالة القضائية للمملكة على إجمالي من 148 موظف وموظفة، بمعدل تأطير يصل إلى 54.65% ونسبة تمثيل نسوي في حدود 53.37%.
 
 
الوزير -
الوزير المنتدب -
تقديم -
الهيكل التنظيمي -
المديريات -
العمل في الوزارة -

   
   
   



©حقوق الطبع و جميع الحقوق محفوظة . المملكة المغربية. وزارة الاقتصاد و المالية
   
  البحث اتصل بنا روابط هامة حقوق الطبع