تتولى
الوكالة القضائية للمملكة القيام بالمهام التالية
:
-تمثيل الدولة أمام القضاء في المواد التي لا
علاقة لها بالضرائب وأملاك الدولة طبق الشروط
المحددة في الظهير الشريف الصادر بتاريخ 15 جمادى
الثانية عام 1372 ( 2 مارس 1953) بشأن إعادة تنظيم
وظيفة الوكيل القضائي للمملكة،
-إجراء المصالحة طبقا للشروط المحددة بمقتضى هذا
الظهير،
-استرداد المبالغ المصروفة من طرف الدولة طبقا
للتشريع الجاري به العمل وخاصة الفصل 28 من القانون
رقم 71- 011 الصادر في 30 دجنبر 1971 بشان المعاشات
المدنية والفصل 32 من القانون رقم 71-013 الصادر
في 30 دجنبر 1971 والمتعلق بسن نظام المعاشات
العسكرية،
-تامين الدفاع عن موظفي الدولة في الحالات المنصوص
عليها في الفصل 19 من النظام الأساسي للوظيفة
العمومية بطلب من الإدارة كلما استدعت مصلحة هذه
الأخيرة ذلك.
-تقديم استشارات قانونية لمختلف الوزارات وبعض
المؤسسات العمومية والمشاركة في إيجاد الحلول
القانونية لبعض المشاكل،
-المساهمة في الوقاية من المنازعات والدفع نحو
تفعيل العمل القانوني والقضائي ونشر الثقافة الحقوقية.
|